الشيخ بشير النجفي
164
مصطفى ، الدين القيم
3 - إذا تبين للمؤجر أو المستأجر انه مغبون في الإجارة وكان جاهلا به حال العقد ثبت له الخيار . 4 - إذا تعذر على المؤجر تسليم العين المؤجرة في الوقت المحدد لاستيفاء المستأجر منفعتها تخير المستأجر بين الفسخ وبين الصبر إلى أن يتمكن المؤجر من تسليم العين إذا توقع ذلك واما إذا لم يتوقعه بطلت الإجارة . وكذلك يثبت الخيار للمؤجر إذا تعذر على المستأجر تسليم الأجر إذا كان عينا شخصية . نعم إذا كان تعذر تسليم العين على المؤجر والأجرة على المستأجر وقتيا بحيث لا يفوت المستأجر شيء من منافع العين ولا يتضرر المؤجر لم يثبت الخيار . من المسائل التي تتعلق بلزوم الإجارة : 1 - إذا باع المؤجر العين المستأجرة أثناء مدة الإجارة فملك المشتري العين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة ثم فسخت الإجارة لسبب من الأسباب المسوغة للفسخ فاسترجع المستأجر الأجرة فالظاهر حينئذ تعود المنفعة إلى ملك البائع وله ان يتصرف فيها كيف يشاء . 2 - إذا أجر المالك داره مدة معينة على شخص أو اجرها وكيله المطلق ثم مات المالك أثناء مدة الإجارة لم تنفسخ بموته وبقيت المنفعة ملكا للمستأجر حتى تنتهي المدة المحددة في الإجارة فإن كان قد دفع الأجرة إلى المالك لم يجب عليه شيء للورثة ، وان كانت الأجرة باقية في ذمته وجب عليه دفعها إليهم وكذلك لا تنفسخ الإجارة بموت المستأجر أثناء المدة وتنتقل المنفعة منه إلى ورثته وعليهم ان يدفعوا الأجرة المحددة للمؤجر من تركة المستأجر ان كانت له تركة أو من أموالهم . هذا إذا لم يكن المستأجر الميت قد دفع في حياته إلى المالك أجرته . 3 - إذا استأجر أحد الدار من مالكها مدة معلومة ولم يشترط المالك عليه ان يسكنها وتحققت الإجارة وملك المنفعة فيجوز له حينئذ ان يؤجر الدار على غيره بمقدار تلك المدة أو أقل منها . وفي هذه الصورة ان مات المستأجر الأول لم تبطل الإجارة وتبقى المنفعة في ملك المستأجر الثاني الذي استأجر من المتوفى في حياته وإذا مات هو أيضا انتقلت المنفعة إلى ورثته . وكذلك القول في بقاء المؤجر الثاني وموته . 4 - إذا وجد المستأجر عيبا في العين المؤجرة ولكنه لا يقتضي نقصان المنفعة الا انه يؤثر ، في رغبة العقلاء في استئجار العين وتقتضي تفاوتا في الأجرة السوقية يخير المستأجر بين فسخ الإجارة ورد العين واسترجاع الأجر ان كان قد دفعه وبين امضائها بالاجر المسمى ولا أرش هنا .